للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أى أن ظاهر قولها: وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم، وأجاب غيره بأن المراد بقولها: توفى: قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه كان الرضاع المُحَرِّمُ أولا هو ما كان عشر رضعات معلومات.

٢ - وأن ذلك نسخ وصار المُحَرِّمُ هو خمس رضعات معلومات.

٣ - وأن هذا الحكم الأخير لم ينسخ.

٤ - وأن السنة تقيد مطلق القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>