للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - وعن أنس رضى اللَّه عنه قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة إلا الاقامة) يعنى إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائى أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالا.

[المفردات]

(أمر) أى أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلالا كما سيأتى فى رواية النسائى.

(يشفع الأذان) أى يأتى بكلماته شفعًا أى زوجا.

(ويوتر الاقامة) أى يفرد ألفاظها.

[البحث]

عبارة (يشفع الأذان) صادقة على تربيع التكبير فى أوله وتثنية باقى الألفاظ فإن ذلك كله شفع وعبارة (يوتر الاقامة) يراد بها وتر

<<  <  ج: ص:  >  >>