للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشهادتين والحيعلتين فى الاقامة، ولا يعارض ذلك إفراد كلمة التوحيد فى آخر الأذان والاقامة وقوله لك تثنية التكبير فى أول الاقامة، إذ أن شفع الأذان وإفراد الاقامة بالنظر إلى أكثر الألفاظ، وعدم ذكر مسلم للاستثناء لا ينفيه لاسيما وقد ذكره البخارى.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الأذان شفع.

٢ - وأن الاقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>