للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقل: أى الدية وسميت الدية عقلا لأنهم كانوا إذا أعطوا الإِبل فى الدية عقلوها بفناء دار المقتول أو لأنها تعقل عن القتل وتمنعه والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها.

وفكاك الأسير: أى تخليصه من يد عدوه وآخذيه.

وأن لا يقتل مسلم بكافر: أى وأن لا يقتص من مسلم بقتله إذا كان قد قَتَلَ كافرا.

من وجه آخر: أى من طريق آخر وهو طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن على رضى اللَّه عنه.

تتكافأ دماؤهم: أى تتساوى فى الديات والقصاص فلا فرق فى الدم بين الشريف والوضيع.

ويسعى بذمتهم أدناهم: أى وإذا أَمَّنَ مُسْلِمٌ حربيا كان أمانه أمانا لهذا الحربى من جميع المسلمين حتى ولو كان المُؤَمِّنُ امرأةً ما دام قد بلغ حد التكليف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير جائز.

وهم يد على من سواهم: أى وهم متعاونون مجتمعون ضد أعدائهم لا يخذل بعضهم بعضا ولا يعين واحد منهم كافرا على مسلم فهم يد واحدة وقوة متماسكة على جميع من عاداهم من أهل الملل والنحل.

ولا ذو عهد فى عهده: أى ولا يقتل معاهد فى مدة عهده حتى يبلغ مَأْمَنَهُ.

[البحث]

أورد البخارى رحمه اللَّه هذا الحديث فى مواضع من صحيحه

<<  <  ج: ص:  >  >>