للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النضر أن لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأبى أهل الجارية إلا القصاص وأن أنس بن النضر رضى اللَّه عنه ضرع إلى اللَّه تعالى ألا تكسر ثنية أخته الربيع فَأَلَانَ اللَّه تعالى قلوب أهل الجارية فتنازلوا عن حقهم فى القصاص وقبلوا الدية، وأن أخت الربيع وهى أم حارثة ابنة النضر جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبى صلى اللَّه عليه وسلم فقضى بالقصاص فضرعت أمها إلى اللَّه عز وجل أن يُلَيِّن قلوب أهل الإِنسان الذى جُرِحَ فيتنازلوا عن حقهم فى القصاص وقالت: لا واللَّه لا يقتص منها أبدا فاستجاب اللَّه دعاءها وقبل ضراعتها فتنازل أهل الجريح عن القصاص، وأن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فى حق أنس بن النضر: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره"، وقال فى حق والدة أم حارثة أخت الربيع: "إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره" وعلى هذا فهما قصتان وقعتا لأختين، وليستا قصتين وقعتا للربيع وحدها. فجرحت إنسانا كسرت ثنية جارية، وبهذا لا يكون حديث الباب من المتفق عليه. قال البيهقى الأظهر أنهما قضيتان. وقال النووى: هما قضيتان. وقال الحافظ فى الفتح: فى القصتين مغايرات منها هل الجانية الربيع أو أختها؟ وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة؟ وهل الحالف أُمُّ الرُّبَيِّع أو أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع فى أول الجنايات عند البيهقى من وجه آخر عن حميد عن أنس قال: لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها. فهو غلط فى ذكر أبيها والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به فى صحيح البخارى اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>