١ - أن كل من وجب له القصاص فى النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به جاز.
٢ - مشروعية القصاص فى كل ما تتأتى فيه المماثلة من الجنايات.
٣ - أن من وجب عليه القصاص فألح على مستحقيه فى العفو وقبول الدية وأكثر من الضراعة إلى اللَّه أن يلين قلوب خصومه لقبول الدية لا يكون ذلك من باب رد حكم اللَّه.
٤ - جواز الاستشفاع فى قبول التنازل عن القصاص وأن ذلك ليس من باب الشفاعة فى الحدود بعد رفعها للسلطان.
٥ - جواز الثناء على بعض عباد اللَّه الصالحين فى وجوههم عند أمن الفتنة من ذلك.
٦ - أن الخيرة فى القصاص أو الدية للمستحق فقط دون المستحق عليه.
٧ - إثبات القصاص بين النساء فى الجراحات وفى الأسنان.
٨ - جواز الحلف فيما يظن وقوعه ولا يكون ذلك تَأَلِّيًا على اللَّه.
٩ - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام لم يرد دليل بالنسخ أو التخصيص.