للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"أَلَا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإنى عاقله، فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أما ما أشار إليه المصنف من أصله الذى فى الصحيحين فهو ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث بقتيل لهم فى الجاهلية، فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: "إن اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى، ألا وإنما أُحلت لى ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتى هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودي وإما يقاد" فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال: اكتب لى يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اكتبوا لأبى شاه" وفى لفظ مسلم: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُعطىَ (يعنى الدية) وإما أن يقاد (أهل القتيل) اهـ. هذا وقد ثبت أن بنى إسرائيل لم يكن فى شريعتهم العفو ولم يكن عندهم إلا القصاص، فوسع اللَّه تبارك وتعالى على أمة محمد صلى اللَّه عليه وسلم فخيرهم بين القصاص أو العفو وهو قبول الدية واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن ولى الدم يخير بين القصاص والدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>