وفى الأنف إذا أوعِبَ جَدْعُهُ الدية: أى وتجب الدية كاملة فى الأنف إذا قطع جميعه.
وفى اللسان الدية: أى وتجب الدية كاملة فى قطع اللسان أو إصابته.
وفى الصُّلب الدية: أى فى كسر العمود الفقرى أو متن الظهر الدية، قال فى القاموس: الصلب بالضم وبالتحريك: عظم من لدن الكاهل إلى العجب.
وفى الشفتين الدية: أى ويجب فى قطع الشفتين الدية كاملة. وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين فى عرض الوجه.
وفى البيضتين الدية: أى وفى أنثيى الرجل الدية.
وفى المأمومة: أى وفى الجناية التى بلغت أم الرأس وهى الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها.
وفى الجائفة: وهى الطعنة التى تصيب البطن فتصل إلى الجوف وقيل: هى التى تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف.
وفى المُنَقِّلَةِ: وهى الجناية التى تكسر العظم وتنقله من مكانه.
وفى الْمُوَضِّحَةِ: وهى التى تُوَضِّحُ العظم وتكشفه بإزالة ما عليه من اللحم.
وعلى أهل الذهب ألف دينار: أى ومن يريد دفع قيمة الدية بدل الإِبل عليه ألف دينار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute