للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفى الأنف إذا أوعِبَ جَدْعُهُ الدية: أى وتجب الدية كاملة فى الأنف إذا قطع جميعه.

وفى اللسان الدية: أى وتجب الدية كاملة فى قطع اللسان أو إصابته.

وفى الصُّلب الدية: أى فى كسر العمود الفقرى أو متن الظهر الدية، قال فى القاموس: الصلب بالضم وبالتحريك: عظم من لدن الكاهل إلى العجب.

وفى الشفتين الدية: أى ويجب فى قطع الشفتين الدية كاملة. وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين فى عرض الوجه.

وفى البيضتين الدية: أى وفى أنثيى الرجل الدية.

وفى المأمومة: أى وفى الجناية التى بلغت أم الرأس وهى الدماغ أو الجلدة الرقيقة عليها.

وفى الجائفة: وهى الطعنة التى تصيب البطن فتصل إلى الجوف وقيل: هى التى تصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف.

وفى المُنَقِّلَةِ: وهى الجناية التى تكسر العظم وتنقله من مكانه.

وفى الْمُوَضِّحَةِ: وهى التى تُوَضِّحُ العظم وتكشفه بإزالة ما عليه من اللحم.

وعلى أهل الذهب ألف دينار: أى ومن يريد دفع قيمة الدية بدل الإِبل عليه ألف دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>