وقد اختلف فى وفاته فقيل سنة ٥١ أو ٥٢ أو ٥٣ أو ٥٤. وقيل غير ذلك واللَّه أعلم.
كتب إلى أهل اليمن: أى أرسل إلى أهل اليمن كتابا مع عمرو بن حزم وكان الكتاب مُوَجَّهَا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قَيْل ذى رعين. وفى هذا الكتاب الفرائض والسنن والديات.
فذكر الحديث: أى فذكر ما فى كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل اليمن من الفرائض والسنن والديات.
وفيه: أى وفى كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المذكور.
من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة: أى من قتل مسلما اعتباطا بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله وقامت على ذلك البينة.
فإنه قود: أى ففيه القصاص.
إلا أن يرضى أولياء المقتول: أى إلا أن يتنازل عن القصاص مستحقوه من أولياء القتيل، ويقبلوا الدية.
وإن فى النفس الدية مائة من الإِبل: أى وإن فى إزهاق الروح الدية يعنى فى قتل الخطأ أو فى العمد إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص، ومقدار الدية مائة من الإِبل.