للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبيه قال: غزوت مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- غزوة تبوك قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملى عندى، فقال عطاء: قال صفوان: قال يعلى: كان لى أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر (قال: لقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر) فانتزع المعضوض يده من فى العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبىَّ صلى اللَّه عليه وسلم فأهدر ثنيته اهـ والظاهر أن العاض هو يعلى رضى اللَّه عنه وأن المعضوض هو أجيره رضى اللَّه عنه. قال الحافظ فى الفتح: ولم أقف على تسمية أجيره اهـ هذا وقد انتقد الدارقطنى مسلما فى تخريجه رواية صفوان المرسلة ورواية محمد بن سيربن عن عمران وهو لم يسمع منه قال الحافظ فى الفتح: وأجاب النووى بما حاصله أن المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر فى الأصول، وهو كما قال اهـ هذا وقد اانعقد الإِجماع على أن من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهرَ أنه لا شئ عليه.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من عض رجلا فى ذراعه فانتزع المعضوض كده فنزع ثنية العاض فلا شئ عليه.

٢ - مشروعية الدفاع عن النفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>