للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبخارى: إذ قام رجل من الأعراب. وفى لفظ للبخارى من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب اللَّه وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول اللَّه فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لى أن أتكلم، فقال: "تكلم" الحديث أما مسلم فقد أورده بقريب من اللفظ الذى ساقه المصنف، إذ عند مسلم: "فقال الخصم الآخر"؛ أن لفظ مسلم: "الوليدة والغنم رد" ولم يذكر كلمة "عليك" التى ساقها المصنف. وتمام الحديث عند مسلم كذلك: قال: فغدا علها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَرُجِمَتْ.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب استئذان الحاكم أو المفتى فى الكلام قبل عرض الدعوى أو السؤال.

٢ - تفاوت الناس فى الفقه والفهم.

٣ - جواز استئجار الحر.

٤ - وجوب الاحتياط عند العمل الذى قد يؤدى إلى الاختلاط.

٥ - أن بعض الناس قد يفتى بغير علم حتى فى القرون المفضلة.

٦ - نقض الفتوى إذا خالفت قواعد الشرع وأحكامه.

٧ - لا ينبنى على الصلح الفاسد أحكام بل يبطل الصلح وما ترتب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>