٨ - لا يجوز الصلح لإسقاط الحدود.
٩ - حد الزانى الحر البكر جلد مائة وتغريب عام.
١٠ - حد الثيب الزانى الرجم.
١١ - أن الرجم حق فى شرع اللَّه وكتابه.
١٢ - يجوز للامام أن يأمر غيره بإقامة الحد.
١٣ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
١٤ - أن من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد.
١٥ - وجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا أو استنباطا.
١٦ - جواز الحلف على الشئ لتأكيده.
١٧ - جؤاز الحلف من غير استحلاف.
١٨ - ينبغى للحاكم أن يتغاضى عما قد يبدر من أحد الخصمين كرفع الصوت ونحوه.
١٩ - جواز أن يأذن الحاكم لمن يشاء من الخصمين فى الكلام.
٢٠ - أن المرأة المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل ينيب الحاكم من يسمع كلامها وإن كانت منسوبة إلى فعل فاحشة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute