للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - لا يجوز الصلح لإسقاط الحدود.

٩ - حد الزانى الحر البكر جلد مائة وتغريب عام.

١٠ - حد الثيب الزانى الرجم.

١١ - أن الرجم حق فى شرع اللَّه وكتابه.

١٢ - يجوز للامام أن يأمر غيره بإقامة الحد.

١٣ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

١٤ - أن من اعترف بالزنا أقيم عليه الحد.

١٥ - وجوب الرجوع إلى كتاب اللَّه نصا أو استنباطا.

١٦ - جواز الحلف على الشئ لتأكيده.

١٧ - جؤاز الحلف من غير استحلاف.

١٨ - ينبغى للحاكم أن يتغاضى عما قد يبدر من أحد الخصمين كرفع الصوت ونحوه.

١٩ - جواز أن يأذن الحاكم لمن يشاء من الخصمين فى الكلام.

٢٠ - أن المرأة المخدرة التى لا تعتاد البروز لا تكلف الحضور لمجلس الحكم بل ينيب الحاكم من يسمع كلامها وإن كانت منسوبة إلى فعل فاحشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>