للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا فى ربع دينار فصاعدا: أى إلا إذا سرق شيئا قيمته ربع دينار فأكثر، فلا تقطع يد من سرق أقل من ربع دينار.

وفى رواية لأحمد: أى من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضى اللَّه تعالى عنها.

فيما هو أدنى من ذلك: أى فيما قيمته أقل من ربع دينار.

[البحث]

أورد البخارى من طريق ابن شهاب عن عمرة عن عائشة: قال النبى صلى اللَّه عليه وسلم: "تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا" ثم رواه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تُقْطعُ يَدُ السارق فى ربع دينار" ثم أخرجه من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة رضى اللَّه عنها حدثتهم عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "يُقْطعُ فى ربع دينار" أما مسلم فقد أورده باللفظ. الذى ذكره المصنف عنه من طريق ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضى اللَّه عنها وساقه من طريق الزهرى عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا" وساقه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا تُقْطعُ الْيَدُ إلا فى ربع دينار فما فوقه" وساقه من طريق أبى بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنه سمعت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>