للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا" هذا وإذا سقط القطع عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لا يسقط عنه التعزير الرادع له عن المعاودة.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن السارق لا تقطع يده إلا إذا كان المال المسروق ربع دينار فصاعدا.

٢ - أن من سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>