للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قطع فى مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" متفق عليه.

[المفردات]

مِجَنٍّ: قال الحافظ فى الفتح: المجن بكسر الميم وفتح الجيم مِفْعَل من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، وكسرت ميمه لأنه آلة فى ذلك. اهـ وقد يكون المجن حَجَفَةً أو ترسا، والحجفة بفتح الحاء والجيم ثم فاء هى الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره. والترس مثل الحجفة إلا أنه يطارق فيه بين جلدين قال الحافظ فى الفتح وقيل هما بمعنى واحد اهـ

ثمنه ثلاثة دراهم: أى قيمة المجن كانت ثلاثة دراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>