للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

لا معارضة بين حديث عائشة رضى اللَّه تعالى عنها: "لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا" وبين هذا الحديث فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم على أساس أن الدينار اثنا عشر درهما، وقد روى البخارى رحمه اللَّه تعالى حديث ابن عمر هذا من عدة طرق بهذا اللفظ فأخرجه من طريق مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر وأخرجه من طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر وأخرجه من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه تعالى عنهما. كما أخرجه مسلم من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قطع سارقا فى مِجَنٍّ قيمته ثلاثة دراهم. ثم قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة حدثنا على بن مُسْهِر كلهم عن عبيد اللَّه ح وحدثنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل (يعنى ابن عُلَيَّةَ) ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ح وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختيانى وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثنى عبد اللَّه بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا أبو نُعَيْم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد اللَّه وموسى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>