عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى إسماعيل بن أمية ح وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى وعبيد اللَّه بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثى كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال: قيمته، وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم. اهـ هذا ولم يرد حديث فى قوة الحديث الأول والحديث الثانى من أحاديث هذا الباب اللذين يبينان أن قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وفعله يقرران أن أقل نصاب السرقة الموجب لقطع اليد هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أقول لم يرد حديث فى قوتهما يقوى على معارضتهما، واللَّه تعالى أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن أقل نصاب السرقة هو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم.