للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وعن عبد الرحمن بن عوف رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَغْرَمُ السارق إذا أقيم عليه الحد" رواه النسائى وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.

[المفردات]

لا يغرم السارق: أى لا يلزمه أداء ما قطعت يده بسبب سرقته.

إذا أقيم عليه الحد: أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده.

[البحث]

قال النسائى: أخبرنى عمرو بن منصور قال: حدثنا حَسَّان بن عبد اللَّه قال: حدثنا الْمُفَضَّلُ بنُ فَضَالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُغَرَّمُ صَاحبُ سَرِقَةٍ إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>