٨ - وعن عبد الرحمن بن عوف رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يَغْرَمُ السارق إذا أقيم عليه الحد" رواه النسائى وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر.
[المفردات]
لا يغرم السارق: أى لا يلزمه أداء ما قطعت يده بسبب سرقته.
إذا أقيم عليه الحد: أى إذا نفذ فيه حد السرقة بقطع يده.
[البحث]
قال النسائى: أخبرنى عمرو بن منصور قال: حدثنا حَسَّان بن عبد اللَّه قال: حدثنا الْمُفَضَّلُ بنُ فَضَالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يُغَرَّمُ صَاحبُ سَرِقَةٍ إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت اهـ.