للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشئ منه بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القطع" أخرجه أبو داود والنسائى صححه الحاكم.

[المفردات]

الثمر المُعَلَّق: أى الثمر الموجود فوق شجره قبل جداده. والثمر بالثاء المفتوحة والميم المفتوحة كما فى أبى داود والنسائى وهو يشمل ثمر النخل والعنب ونحوهما.

أصاب بفيه: أى أخذ من الثمر المعلق وأكل بفمه.

من ذى حاجة: أى وهو محتاج لدفع جوعه بالأكل من الثمر المعلق.

غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً: أى غير حامل لشئ من الثمر معه فى ثيابه أو غيرها والخبنة بضم الخاء وسكون الباء بعدها نون مفتوحة هى معطف الإزار وطرف الثوب ونحوهما مما قد يحمل الإِنسان فيه بعض ما يخفيه، يقال: أَخْبَنَ الرجل إذا خبأ شيئا فى خبنة ثوبه أو سراويله.

فلا شئ عليه: أى فلا عقوبة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>