للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد لما شرب المرة الأولى.

ثم إذا شرب الرابعة: أى ثم إذا شرب الخمر مرة رابعة بعد أن عوقب على شربها ثلاث مرات.

فاضربوا عنقه: أى فاقتلوه.

ما يدل على أنه منسوخ: أى ما يفيد أن قتل شارب الخمر بعد شربه المرة الرابعة منسوخ وأنه لا يقتل لكن كلام الترمذى غير صريح فى ذلك.

صريحا عن الزهرى: أى ونقل أبو داود تصريح الزهرى بأن قتل شارب الخمر إذا شرب للمرة الرابعة قد نسخ.

[البحث]

قال الترمذى باب ما جاء: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. حدثنا أبو كريب ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شرب فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه. وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمداء البلوى وعبد اللَّه بن عمرو ثم قال: وإنما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: قال: إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه قال: ثم أتى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا عند

<<  <  ج: ص:  >  >>