للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث اهـ وقال أبو داود حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ثنا سفيان قال الزهرى: أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان حدث الزهرى بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما: كونا وافدى أهل العراق بهذا الحديث اهـ قال الحافظ فى الفتح: وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد فى عهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنه أعل بما أخرجه الطحاوى من طريق الأوزاعى عن الزهرى قال: بلغنى عن قبيصة، ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهرى أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم. وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهرى من الأوزاعى، والظاهر أن الذى بلغ قبيصة ذلك صحابى فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إبهام الصحابى لا يضر اهـ واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من تكرر منه شرب الخمر وحد فى كل مرة ولو زاد على أربع مرات فإنه لا يقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>