ما كنت لأقيم على أحد حدا: أى ما كنت لأنفذ فى شخص حدا من حدود اللَّه قد استوجبه.
فيموت: أى بسبب إقامة الحد عليه من الجلد أو القطع.
فأجد فى نفسى: أى فَأَحسّ بأنى ظلمته أو تسببت فى موته، قال الحافظ فى الفتح: ومعنى أجد من الوجد وله معان اللائق منها هنا الحزن.
إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته: أى إلا شارب الخمر فإنه لو مات بسبب إقامتى الحدَّ عليه لَسُقْتُ ديته لمن يستحق قبضها.
[البحث]
قول المصنف هنا: أخرجه البخارى يوهم. أنه انفرد به مع أن مسلما أخرجه كذلك ولفظ هذا الحديث عند البخارى فى باب الضرب بالجريد والنعال من طريق سفيان عن أبى حصين عن عُمَيْر بن سعيد النخعى قال: سمعت على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه قال: ما كنت لأقيم حَدًّا على أحدٍ فَيموتَ فأجدَ فى نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لم يَسُنَّه اهـ.
أما مسلم فقد أخرجه أيضا من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على قال: ما كنت أقيم على أحد