للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدًّا فيموت فيه فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لم يسنه اهـ والظاهر أن قول على رضى اللَّه تعالى عنه: لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنه أى لم يضربه على وتيرة واحدة فى جميع الحالات كما فى القذف وزنا البكر وإنما كان يأمر من يحضر شارب الخمر عند الإِتيان به بضربه بالجريد والنعال أو بجريدتين نحو أربعين ومما يؤكد ذلك أن عليا رضى اللَّه تعالى عنه وصف ما فعله عمر من ضرب شارب الخمر ثمانين بأنه سنة ووصف ما ثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى ضرب شارب الخمر بأنه سنة حيث قال: وكل سنة، كما تقدم فى الحديث الأول من أحاديث باب حد شارب الخمر وبيان المسكر، واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>