للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أى وأقر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النَّفَل الذى نَفَّلنَاه أمِيرنا، بدليل قوله فى رواية الليث عند مسلم: وَنُفَّلُوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. واللَّه أعلم. قال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء فى ذاك أى إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى، وليس المراد الجيش القاعد فى بلاد الإِسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز أن يُنَفلَ الإِمام أو الأمير رجاله من الغنيمة فوق نصيبهم.

٢ - أنه إذا انفردت قطعة من الجيش فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع.

٣ - استحباب تشجيع بعض أفراد الجيش الذين يقومون ببعض المهام الخاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>