للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثه أسهما فإن لم يكن له فرس فله سهم اهـ قال الحافظ فى الفتع: والقائل قال: فسره نافع: هو عبيد اللَّه بن عمر العمرى الراوى عنه وهو موصول بالإِسناد المذكور إليه اهـ، أما مسلم رحمه اللَّه فقد قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فُضَيْل بن حسين كلاهما عن سُلَيْم قال يحيى: أخبرنا سُلَيْم ابن أخضر عن عبيد اللَّه بن عمر حدثنا نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قسم فى النَّفَلِ للفرس سهمين وللرَّجُلِ سهما، حدثناه ابن نمير حدثنا أبى حدثنا عبيد اللَّه بهذا الإِسناد مثله ولم يذكر فى النَّفَل اهـ، وقال أبو داود: (باب فى سُهْمان الخيل) حدثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو معاويه ثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سَهمًا لَهُ وسهمين لفرسه اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الفارس المقاتل على فرسه يستحق ثلاثة أسهم منها سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله.

٢ - أن للراجل سهما واحد.

٣ - الحض على اقتناء الخيل للجهاد فى سبيل اللَّه، وهى معقود فى نواصيها الخير.

٤ - الحض على العناية بالمعدات الحربية وآلات القتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>