للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.

[البحث]

قال أبو داود: (باب فى النَّفَل من الذهب والفضة ومن أول مغنم) حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزارى عن عاصم بن كليب عن أبى الجويرية الجرمى قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير فى إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من بنى سليم يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين، وأعطانى منها مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أنى سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "لا نَفَلَ إلا بعد الخُمس" لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علىَّ من نصيبه، فأبيت، حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبى عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه اهـ، ومحبوب بن موسى صدوق وأبو إسحاق الفزارى قال ابن معين ثقة ثقة، وعاصم بن كليب بن شهاب الجرمى من رجال مسلم وأبو الجويرية حِطَّان بن خُفَاف الجرمى من رجال البخارى وهناد بن السرى من رجال مسلم، وابن المبارك من رجال الجماعة وأبو عوانة وضاح بن عبد اللَّه اليشكرى من رجال الجماعة أيضا، وبهذا يكون هذا الحديث حريا بالتصحيح.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز التنفيل من الغنيمه.

٢ - لا يكون التنفيل إلا بعد فرز الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>