للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصيب فى مغازينا العسل والعنب: أى نأخذ من أرض العدو أثناء غَزوِنَا لهم من عسلهم وعنبهم.

فنأكله ولا نرفعه: أى فنطعمه ولا نسلمه لمن يتولى أمر الغنيمة، أو لا ندخره.

ولأبى داود: أى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

فلم يؤخذ منهم الخمس: أى لم يحتسب العسل والعنب الذى أكلوه أثناء الغزوة من أنصبائهم ولم يخمسه عليهم.

[البحث]

هذا الحديث أخرجه البخارى فى باب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر باللفظ الذى ساقه المصنف، وقال أبو داود رحمه اللَّه: (باب فى إباحة الطعام فى أرض العدو) حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيرى قال: ثنا أنس بن عياض عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا فى زمان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس اهـ وإبراهيم بن حمزة الزبيرى من رجال البخارى وأنس بن عياض من رجمال الجماعة وقوله (فى زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) يؤيد أنه فى حكم المرفوع. وقد روى البخارى من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن عبد اللَّه بن مُغَفَّلِ رضى اللَّه عنه قال: كنا مُحاصرين قصر خيبر فَرَمَى إنسان بِجِرَابٍ فيه شحم فنزوت لآخذه، فَالتَفَتُّ فإذا النبى صلى اللَّه عليه وسلم فاستحييت منه. كما روى مسلم من

<<  <  ج: ص:  >  >>