فحدثهما بَجَالة سنة سبعين عام حجَّ مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرِّقُوا بين كل ذى مَحْرَم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أخذها من مجوس هجر اهـ أما الطريق التى فى الموطأ فهى عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن عمر قال: لا أدرى ما أصنع بالمجوس فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، قال فى الفتح: وهذا منقطع مع ثقة رجاله هذا والأصل فى مشروعية الجزية هو قول اللَّه تبارك وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} وقد روى البخارى من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللَّه وحده أو تؤدوا الجزية.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية الجزية.
٢ - معاملة المجوس عربا وعجما كأهل الكتاب فى قبول الجزية منهم.