للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما أصاب بحده فهو ذكى فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ اهـ.

إذا أصبت بحده: أى إذا قتلت الصيد بحد المعراض المحدد فهو حلال يحل لك اكله.

وإذا أصبت بِعَرْضِه: أى وإذا قتلت الصيد بغير طرف المعراض المحدد.

فإنه وقيذ: أى فإن الصيد الذى قتله المعراض بعَرْضِه موقوذ، والموقوذ هو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد له، والموقوذة هى التى تضرب بالخشبة أو الحجر أو نحوهما من المثقل حتى تموت.

فلا تأكل: أى فلا يحل لك أن تأكل من الصيد الذى قتله الطرف غير المحدد من المعراض لأنه موقوذ وقد نهى اللَّه تبارك وتعالى عن أكل الموقوذة.

[البحث]

أخرج البخارى حديث عدى بن حاتم رضى اللَّه عنه من طريق زكرياء عن عامر عن عدى بن حاتم رضى اللَّه عنه قال: سألت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيد المعراض، قال: "ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعَرْضِه فهو وقيذ" وسألته عن صيد الكلب، فقال: "ما أمسك عليك فكل، فَإِنَّ أخذَ الكلب ذكاة. وإن وجدت مع كلبك أو كِلَابِكَ كَلْبًا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه،

<<  <  ج: ص:  >  >>