للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى اللَّه عنها أن قوما قالوا للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن قوما يأتونا باللحم لا ندرى أَذُكِرَ اسمُ اللَّه عليه أم لا؟ فقال: "سمُّوا عليه أنتم وكلوه" قالت: وكانوا حديثى عهد بالكفر. وتابعه علىُّ عن الدراوردى، وتابعه أبو خالد والطَّفَاوِىُّ. وساقه فى كتاب التوحيد فى (باب السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها) من طريق أبى خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: قالوا: يا رسول اللَّه إنى هنا أقواما حديثا عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ يأتونا بلحمان لا ندرى يذكرون اسم اللَّه عليها أم لا؟ قال: "اذكروا أنتم اسمَ اللَّه وَكُلُوا" تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردى وأسامة بن حفص اهـ وقد أشار هذا الحديث إلى أصل عظيم وهو أن من أباح اللَّه تعالى أكل ذبائحهم لا ينبغى للمسلم أن يسأل عنها إذا قدمت إليه هل ذبحت على الطريقة الإِسلامية أو لا؟ أو هل سَمَّى الذابحُ اسم اللَّه عليها أو لا؟ وأن مثل هذا السؤال هو نوع من التنطع، ولذلك نقل البخارى عن الزهرى أنه قال فى ذبيحة النصارى: إن سمعته يسمى لغير اللَّه فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله اللَّه وعلم كفرهم، ويُذكَرُ عن على نحوه وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف اهـ قال فى الفتح: ويستفاد منه أن كل ما يوجد فى أسواق المسلمين محمول على الصحة اهـ وأما ذبيحة المشركين من غير أهل الكتاب وذبيحة المجوس والشيوعيين والملاحدة فإنها لا تحل حتى ولو سموا اللَّه تعالى عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>