للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخذف فقال له: لا تخذف فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكره -أو قال- ينهى عن الخذف، فإنه لايصطاد به الصَّيدُ ولا يُنكَأ به العَدوُّ ولكنه يكسر السن ويَفْقَأ العين، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أُخْبِرُكَ أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكره أو ينهى عن الخذف ضم أراك تخذف؟ لا أُكَلِّمُكَ كلمةً كذا وكذا. ثم ساقه من طريق محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدى قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة ابن صُهبَانَ عن عبد اللَّه بن مغفل قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخذف، قال ابن جعفر فى حديثه: وقال: إنه لا ينكأ العدوَّ ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدى: إنها لا تنكأ العدو، ولم يذكر تفقأ العين. ثم ساقه من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد اللَّه بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الخذف وقال: "إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين" قال: فعاد، فقال: أُحَدِّثُكَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - النهى عن الصيد بطريقة الخذف.

٢ - النهى عن الصيد بالبندقة.

٣ - تحريم أكل ما صيد بالخذف أو البندقة.

٤ - النهى عن الصيد بالمثقل.

٥ - إباحة الصيد بالمحدد كالبنادق "النارية" ونحوها.

٦ - لا يجوز رمى الطور وسائر الصيد لغير مصلحة الانتفاع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>