ابن عباس بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وموسى مجهول. وأما حديث كعب بن مالك فرواه الطبرانى فى الكبير من طريق إسماعيل ابن مسلم عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب به، وإسماعيل ضعيف، وذكره ابن حبان فى الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل، قال: إنما هو عن الزهرى قال: كان الصحابة فذكره، وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهرى عن ابن كعب ابن مالك قال: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ورواه البيهقى عن جماعة من الصحابة موقوفا. واللَّه أعلم (فائدة) قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روى عن أبى حنيفة اهـ وزاد فى الدراية فى تخرج أحاديث الهداية بعد قوله: إلا ما روى عن أبى حنيفة: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه اهـ واللَّه أعلم.