للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق الحجاج بن محمد عن شعبة، وقد ساقه المصنف فى الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه سمينين وهو المحفوظ عن شعبة اهـ وقد وصف الحافظ فى الفتح بأن رواية عينين أولى من رواية ثمينين فقد قال: وقد أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق لكن وقع فى النسخة "ثمينين" بمثلثة أوله بدل السين والأول أولى اهـ أما حديث عائشة رضى اللَّه عنها الذى ساقه المصنف هنا فهو بنفس لفظ مسلم رحمه اللَّه سوى قوله فى مسلم: "ضم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه" الخ. هذا وقد أخرج البخارى عن أبى أمامة بن سهل قال: كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنُونَ.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية الأضحية وتأكيدها فى كل عام.

٢ - وأن التضحية بالكبش أفضل من التضحية بالنعجة.

٣ - استحباب التضحية بالأقرن والأملح.

٤ - مشروعية التسمية والتكبير عند الذبح.

٥ - استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن بعد إضجاعها على الجانب الأيسر ليكون أسهل على الذابح فى أخذ السكين بابن وإمساك رأسها بيده اليسرى.

٦ - يستحب للإِنسان أن يذبح أضحيته بيده.

٧ - استحباب اختيار السمين ذى القيمة فى الأضحية.

٨ - بيان صفة التسمية والتكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>