مرضها، والعجفاء التى لا تُنقِى. مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقى، وادعى الحاكم أن مسلم أخرجه، وأنه مما أخذ عليه لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، وقد اختلف الناقلون عنه فيه، هذا كلام الحاكم فى كتاب الضحايا وساقه فى أواخر كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. وقال: صحيح ولم يخرجاه، وهو مصيب هنا مخطئ هناك. ولفظ أبى داود والنسائى فى هذا الحديث، عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز فى الأضاحى، فقال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصابعى أقصر من أصابعه، وأناملى أقصر من أنامله، فقال: أربع -وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز فى الأضاحى: العوراء بَيِّنُ عورها، والمريضة بَيِّنُ مرضها، والعرجاء بَيِّنُ ضلعها والكسير التى لا تنقى. قال: قلت: فإنى أكره أن يكون فى السِّنِّ نقص قال: ما كَرِهْتَ فدعه ولا تحرمه على أحد. وفى رواية للنسائى: والعجفاء بدل الكسير اهـ.
هذا وقد أخرج الترمذى هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء، ومن طريق هناد حدثنا ابن أبى زائدة ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم اهـ.