للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجلالها، ولا يعطى فى جزارتها شيئًا. ثم أورده فى (باب يتصدق بجلال البُدْن) من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أن عليا رضى اللَّه عنه حدثه قال: أهدى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة بَدَنَة، فأمرنى بلحومها فَقَسَمْتُهَا ثم أمرنى بِجلالها فَقَسَمْتُهَا، ثم بجلودها فَقَسَمْتُهَا. وقوله "أن يقسم بدنه كلها" يعنى بعد أن يأخذ من كل بدنة ببضعة، فطبخت كما جاء فى حديث جابر الطويل فى صفة حج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. أما مسلم رحمه اللَّه فقد ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أيضًا عن على رضى اللَّه عنه قال: أمرنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأجِلَّتِهَا ولا أعطى الجزار منها، قال: "نحن نعطيه من عندنا" وفى لفظ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى أن على ابن أبى طالب أخبره أن نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها وجلودها وجلالها فى المساكين ولا يعطى فى جزارتها منها شيئًا" اهـ وبهذا يتضح أن المصنف لم يسق لفظ الصحيحين هنا وإنما ساق الحديث بمعناه، على أن لفظ "المساكين" فى هذا الحديث لم يخرجه البخارى رحمه اللَّه. وإنما أورد المصنف هذا الحديث هنا ليبين أنه يصنع بالأضحية ما يصنع بالهدى فى عدم إعطاء الجزار أجرة جزارته منها.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب التصدق بالكثير من لحوم الأضاحى.

٢ - استحباب التصدق بجلودها.

٣ - لا يجوز إعطاء الجزار أجرة جزارته من لحم الأضحية التى جزرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>