للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: نحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية البَدَنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه مسلم.

[المفردات]

عام الحديبية: أى عام صلح الحديبية.

البدنة: أى الناقة أو الجمل.

عن سبعة: أى عن سبعة أشخاص.

[البحث]

قال الصنعانى فى سبل السلام: وادعى ابن رشد الإِجماع على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، قال: وإن كان روى من حديث رافع بن خديج أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عدل البعير بعشر شياه. أخرجه فى الصحيحين، ومن طريق ابن عباس وغيره: البدنة عن عشرة. قال الطحاوى: إجماعهم دليل على أن الأثار فى ذلك غير صحيحة اهـ وقد سبق قلم الصنعانى هنا فوقع تغيير فى عبارة ابن رشد فليس فى بداية المجتهد قوله "أخرجه فى الصحيحين" بل الذى فى بداية المجتهد هو: وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روى من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره "البدنة عن عشرة" وقال الطحاوى: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار فى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>