للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَرْسَلَتْ معه بتمرات، فأخذه النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "أَمَعَهُ شئٌ؟ " قالوا: نعم تمرات، فأخذها النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها فى فى الصبى وحَنَّكه به، وسماه عبد اللَّه، قال الحافظ فى الفتح فى حديث أبى موسى: ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر بها إلى السابع، ثم قال: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم فى النكاح من حديث أبى أسيد أنه أتى النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بابنه حين ولد فسماه المنذر، وما أخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس رفعه قال: ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أبى إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف، الحديث قال البيهقى: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث فى تسميته يوم السابع اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - تأكيد فضل العقيقة.

٢ - يستحب أن تذبح العقيقة فى اليوم السابع من الولادة.

٣ - يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه.

٤ - يستحب تسميته يوم سابعه.

٥ - جواز تسميته قبل اليوم السابع.

٦ - إذا لم يتيسر ذبح العقيقة يوم السابع فتكون فى اليوم الرابع عشر أو الحادى والعشرين.

٧ - لا يجزئ من الشاء فى العقيقة إلا ما يجزى فى الأضحية، وتجرى مجراها.

<<  <  ج: ص:  >  >>