للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله طريق أخرى رواه الشافعى وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: "من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء ترك من غير حنث" لفظ النسائى ولفظ الترمذى: فقال إن شاء اللَّه فلا حنث عليه، ولفظ الباقين: فقد استثنى. قال الترمذى: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختيانى، وقال ابن علية: كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه، قال: ورواه مالك وعبيد اللَّه بن عمر وغير واحد موقوفا. قلت: هو فى الموطأ كما قال، وقال البيهقى: لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه، وقد تابعه على رفعه العمرى عبد اللَّه وموسى بن عقبة كثير بن فرقد وأيوب بن موسى اهـ هذا وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإِجماع على أن من حلف فقال إن شاء اللَّه فلا حنث عليه بشرط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين. قالوا: ومعنى كونه متصلا باليمين أنه لا يفصل بينهما كلام أجنبى ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكنه الكلام فيه، واعتبروا السكوت لانقطاع نفسه أو صوته أو بسبب عي أو عارض غير فاصل، واللَّه أعلم هذا وقد قال الترمذى عقيب حديث الباب: حديث ابن عمر حديث حسن اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من حلف على يمين واستثنى فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه.

٢ - أن الاستثناء الذى يمنع الحنث هو ما كان متصلا باليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>