٤ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه" رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
[المفردات]
على يمين: أى على فعل شئ أو ترك شئ.
فقال إن شاء اللَّه: أى فاستثنى فى يمينه وعلق الفعل أو الترك على إرادة اللَّه وربط ذلك بمشيئة اللَّه.
فلا حنث عليه: أى فلا تجب عليه كفارة إن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ما دام قد علق ذلك على مشيئة اللَّه تعالى.
[البحث]
قال فى تلخيصص الحبير: حديث أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" الترمذى واللفظ له والنسائى وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بهذا، قال البخارى فيما حكاه الترمذى: أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث:"إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، الحديث- وفيه: فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو قال: إن شاء اللَّه لم يحنث" وهو عنده بهذا الإِسناد. قلت: هو فى الصحيحين بتمامه.