للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خير أو قال: "إلا أتيت الذى هو خير كفرت عن يمينى" حدثنا محمد بن الصباح البزار ثنا هُشَيم أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر يمينك" قال أبو داود: وسمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. حدثنا يحيى بن خلف ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال: "فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير" قال أبو داود: أحاديث أبى موسى الأشعرى وعدى بن حاتم وأبى هريرة فى هذا الحديث روى عن كل واحد منهم فى بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفى بعض الرواية الكفارة قبل الحنث اهـ وقال الحافظ فى الفتح: (قوله فأت الذى هو خير كفر عن يمينك) هكذا وقع للأكثر، وللكثير منهم "فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير" اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - استحباب الحنث فى اليمين إذا كان خيرا من التمادى فيها وأن تعمد الحنث حينئذ يكون طاعة لا معصية.

٢ - وجوب كفارة اليمين عند الحنث.

٣ - يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث بعد اليمين ويجوز تأخيرها عن الحنث.

٤ - لا ينبغى للمسلم أن يجعل يمين اللَّه مانعا له من عمل الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>