للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يمشي إلى الكعبة من مسافة بعيدة.

وقفه: أى على ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

ومن نذر أن يعصى اللَّه فلا يعصه: أى فلا يوف بنذره لأنه لا نذر فى معصية اللَّه ولكن عليه كفارة يمين كمن حلف أن يشرب خمرا فإنه لا يحل له شربها وتجب عليه كفارة اليمين.

عمران: هو ابن حصين رضى اللَّه عنه.

لا وفاء لنذر فى معصية: أى لا يجوز لأحد أن ينذر نذرا فى معصية اللَّه وإذا نذر ذلك لا يحل له الوفاء بنذره هذا وعليه كفارة يمين.

[البحث]

لفظ حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه عند الترمذى: قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين" ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب اهـ أما حديث ابن عباس عند أبى داود فهو من طريق طلحة بن يحيى الأنصارى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبى هند عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من نذر نذرا لم يسمه الخ الحديث باللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللَّه بن سعيد أوقفوه على ابن عباس اهـ وقد وصف الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه حديث أبى داود هنا بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>