للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إسناده صحيح ووصفه فى التلخيص بأن إسناده حسن وقال: فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه وقال أبو داود: روى موقوفا يعنى وهو أصح، وقال النووى فى الروضة: حديث: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين. ضعيف باتفاق المحدثين قلت: قد صححه الطحاوى وأبو على بن السكن فأين الاتفاق؟ اهـ أقول: إن حديث عقبة بن عامر عند الترمذى المتقدم فى هذا البحث يشهد لهذا الحديث وكذلك حديث عقبة الذى يلى هذا الحديث وهو الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب، واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن النذر المبهم ينعقد وكفارته كفارة يمين.

٢ - أن من نذر نذرا لا يطيقه ينعقد نذره وكفارته كفارة يمين.

٣ - أن من نذر نذرا فيه معصية فإنه لا يحل له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>