إسناده صحيح ووصفه فى التلخيص بأن إسناده حسن وقال: فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه وقال أبو داود: روى موقوفا يعنى وهو أصح، وقال النووى فى الروضة: حديث: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين. ضعيف باتفاق المحدثين قلت: قد صححه الطحاوى وأبو على بن السكن فأين الاتفاق؟ اهـ أقول: إن حديث عقبة بن عامر عند الترمذى المتقدم فى هذا البحث يشهد لهذا الحديث وكذلك حديث عقبة الذى يلى هذا الحديث وهو الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب، واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن النذر المبهم ينعقد وكفارته كفارة يمين.
٢ - أن من نذر نذرا لا يطيقه ينعقد نذره وكفارته كفارة يمين.
٣ - أن من نذر نذرا فيه معصية فإنه لا يحل له الوفاء به وعليه كفارة يمين.