للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: نذر أن يمشى. قال: "إن اللَّه عن تعذيب هذا نفسه لغنى" أمره أن يركب، وفى لفظ مسلم: وأمره أن يركب، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين.

٢ - أن من نذرت أن تكشف حجاب نفسها عند الأجانب فإن عليها أن تحتجب وتكفر كفارة يمين.

٣ - أن الشريعة الإِسلاميه مبنية على التيسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>