للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أى صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا ولم أر هذه الزيادة فى غير رواية شعيب عن الزهرى فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة، ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائى من رواية الأوزاعى والإِسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهرى بدونها، وأظنها من كلام الزهرى ويحتمل من شيخه اهـ وقد روى البخارى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: أتى رجل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: إن أختى نذرت أن تحج وأنها ماتت، فقال النّبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم قال: فاقض اللَّه فهو أحق بالقضاء".

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من مات وعليه نذر قضاه عنه وليه.

٢ - ينبغى للإِنسان أن يعجل بالوفاء بما عليه من دين أو نذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>