للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٤ - وعن ثابت بن الضحاك رضى اللَّه عنه قال: نذر رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينحر إِبلًا بِبُوَانَة، فَأَتَى رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فسأله، فقال: "هل كان فيها وَمنٌ يُعبَدُ؟ " قال: لا. قال: "فهل كان فيها عِيد من أعيادهم؟ " فقال: لا. فقال: "أوْفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر فى معصية اللَّه، ولا فى قطعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود والطبرانى واللفظ له، وهو صحيح الإِسناد وله شاهد من حديث كَرْدَمٍ عند أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>