للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وعن عبد اللَّه بن عمرو رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود.

[المفردات]

عبد اللَّه بن عَمرو: وقع فى بعض نسخ سبل السلام: عبد اللَّه ابن عمر وهو تحريف.

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: أى لا تقبل شهادة غير المعروفين بالأمانة والعدالة من الرجال أو النساء.

ولا ذى غمر على أخيه: أى ولا تقبل شهادة صاحب حقد على من يحقد عليه ومن عرفت بينهم العداوة والشحناء. والغَمَر بفتح الغين والميم هو الحقد والغل.

<<  <  ج: ص:  >  >>