للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المدعى فتكون بينة كاملة يستحق بها المدعى ما ادعاه على المدعى عليه.

[البحث]

هذا الحديث رواه مسلم من طريق زيد (وهو ابن حُبَاب) حدثنى سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد. قال فى تلخيص الحبير: حديث ابن عباس أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين. مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم والشافعى وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك فى الأموال. قال الشافعى: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده، وقال النسائى: إسناده جيد، وقال البزار: فى الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس، وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد فى إسناده -كذا قال- وقد قال عباس الدورى فى تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ، وقال البيهقى: أعله الطحاوى بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشئ، قال: وليس ما لا يعلمه الطحاوى لا يعلمه غيره، ثم روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديث الذى وقصته ناقته وهو محرم، قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوى عمن روى عنه، بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله، وإن لم يروه عنه غيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>