على أن قيسا قد توبع عليه، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار أخرجه أبو داود اهـ وقد روى نحوه عن جابر وأبى هريرة رضى اللَّه عنهما قال فى التلخيص: حديث أبى هريرة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالشاهد واليمين. الشافعى وأصحاب السنن وابن حبان قال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه: هو صحيح، ورواه البيهقى من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة، ونقل عن أحمد أن حديث الأعرج ليس فى الباب أصح منه اهـ وقال فى فتح البارى: ورجاله مدنيون ثقات اهـ هذا وقد نقل ابن قدامة فى المغنى أن العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين قولا واحدا اهـ هذا ولا معارضة بين حديث الباب وبين قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} فإن السنة تخصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه وتبين مجمله، وهذا من هذا الباب. واللَّه أعلم. هذا ويعتبر هذا الحكم استثناء من القاعدة التى دل عليها الحديث الأول من أحاديث (باب الدعاوى والبينات) الذى يقرر أن اليمين على المدعى عليه، واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - يجوز للقاضى أن يحكم فى الأموال بيمين المدعى وشاهده الواحد إذا لم يكن له غيره.
٢ - أن الحدود والقصاص وسائر العقوبات البدنية والنكاح وحقوقه لا تثبت بشاهد ويمين.
٣ - أن السنة قد تقيد مطلق القرآن وتخصص عمومه وتبين مجمله