للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لو يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالَهُمْ، ولكن اليمين على المُدَّعَى عَلَيْه" متفق عليه، وللبيهقى بإسناد صحيح "البينة على المُدَّعِى واليمين على مَنْ أنكر".

[المفردات]

الدَّعَاوَى: جمع دعوى قال الشريف الجرجانى فى التعريفات: الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب، وفى الشرع قول يطلب به الإِنسان إثبات حق على الغير اهـ.

والبينات: جمع بينة وهى ما أظهر الحق وأثبته للمدَّعِى من شهادة أو قرائن ظاهرة.

لو يعطى الناس بدعواهم: أى لو أن كل من ادعى حقا على غيره أجيب إليه بلا حجة.

لَادَّعَى ناس دماء رجال وأموالهم: أى لاجترأ بعض الناس ممن لا يخافون اللَّه عز وجل فطلبوا إزهاق أرواح بريئة ونزع أموال من أيدى أهلها بغير حق.

ولكن اليمين على المدَّعَى عليه: أى ولكن لابد للمدعى من البينة فإذا لم يكن له بينة، وجه اليمين على المدَّعَى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>