للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعى.

وللبيهقى: أى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

واليمين على من أنكر: أى والحلف على المدعى عليه إن أنكر دعوى المدعى ونفى أن يكون للمدعى عنده ما يدعيه.

[البحث]

حديث ابن عباس أخرجه البخارى مختصرا فى الرهن فى باب "إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" من طريق نافع بن عمر وهو (الجمحى) عن ابن أبى مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلىَّ: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن اليمين على المدعى عليه، وساقه فى الشهادات من طريق نافع بن عمر بنفس هذا السند ولفظه، وساقه فى تفسير سورة آل عمران من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان فى بيت وفى الحجرة فخرجت إحداها وقد أُنْفِذَ بإشْفَى فى كَفِّها فَادَّعَت على أخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يُعْطىَ الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم" ذكروها باللَّه واقرءوا عليها، {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} فذكَّرُوها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اليمين على المدعى عليه" اهـ وقوله فى الحديث (بِإشْفَى) قال فى القاموس: والإِشْفَى:

<<  <  ج: ص:  >  >>